الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

277

الفتاوى الجديدة

1 - هل يجوز لزوجي أن يأخذ البنت منّي ؟ الجواب : إذا بلغت البنت سنّ البلوغ فلا يجوز لأحد أن يرغمها لا الأب ولا الامّ بل تختار بنفسها من ترغب في العيش معه . 2 - على من تقع نفقة البنت ؟ وهل يجوز لي مطالبة زوجي بنفقتها ؟ الجواب : إذا كنت أنفقت عليها برغبتك فلا يحقّ لك أن تطالبي أباها بشيء ، أمّا إذا لم يكن الأب يدفع نفقتها فتحمّلتها أنت بنيّة أن تطالبيه بها فيما بعد فيجوز لك المطالبة بها . ( السّؤال 1065 ) : هل تكون ولاية ابن الزنا وحضانته للزاني ؟ الجواب : ولايته ونفقته على الزاني وحضانته - حسب الموازين الفقهيّة - للزاني والزانيّة . ( السّؤال 1066 ) : توفّي الزوج في حادث مرور وترك خمسة أبناء فيهم الكبار والصغار فسلّمت الامّ بإرادتها حضانتهم إلى جدّهم لأبيهم وتنازلت عن حقّها تماماً ولكنّها عادت بعد سنة ونيف لتدّعي الرجوع إلى حقّ الحضانة ، فهل لها حقّ في ذلك ؟ الجواب : لا يحقّ لها الرجوع بعد أن سلّمت حقّ الحضانة . ( السّؤال 1067 ) : إضافة إلى بذلها الكامل المهر أو بعضه تعهّدت الامّ برعاية بناتها الأكبر من سبع سنوات بدون نفقة أو بنفقة ، ولكنّها بعد الطلاق امتنعت عن رعايتهم فهل يجوز للمحكمة أن ترغمها على حضانة بناتها أم تنتقل الحضانة إلى الزوج ؟ الجواب : إذا كانت مكلّفة شرعاً ( بالمصالحة أو بالشرط ضمن العقد ) فيحقّ للمحكمة أن ترغمها على رعاية الأطفال . ( السّؤال 1068 ) : وجّهنا إليكم قبل فترة أسئلة حول صراع عائلي فأجبتم : « في حالة تحقّق الحرج الحقيقي وعدم موافقة الزوج على الطلاق يجوز لحاكم الشرع أن يجري الطلاق ولايةً » ولكن بعد التفاوض مع الزوج وافق على الطلاق الشرعي بشرط أن تتنازل الزوجة عن حضانة الأولاد في محكمة مدنيّة في السويد وتسند رعايتهم إليه ولكن الزوجة تخبره أنّ الانفصال عن أبنائها شيء لا يطاق ولكن الزوج يصرّ على عدم الطلاق إلّا بشرط تنازل المرأة له عن كامل حقّها في الأولاد فيأخذهم لأي بلاد يشاء . فهل يجوز للرجل تعليق الطلاق على تنازلها الرسمي عن حضانة أبنائها ؟